Seseorang mentalaq istrinya dengan ucapan aku talaq kamu dan ia mengkasadkan bilangan talaq tersebut tiga. Maka berapa talaq yang jatuh?
Jawab?
Jatuh talaq tiga.
Referensi:
المحلى جزء 4 صفحة 336 حاشيتا قليوبي – وعميرة
فَصْلٌ : قَالَ طَلَّقْتُك أَوْ أَنْت طَالِقٌ وَنَوَى عَدَدًا مِنْ طَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ ( وَقَعَ ) مَا نَوَاهُ ، ( وَكَذَا الْكِنَايَةُ ) إذَا نَوَى فِيهَا عَدَدًا وَقَعَ مَا نَوَاهُ لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ وَسَوَاءٌ فِي هَذَا الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُهَا كَمَا زَادَهُ فِي الرَّوْضَةِ
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج
( فصل ) في تعدد الطلاق بنية العدد فيه وغير ذلك ، لو ( قال ) شخص لزوجته ولو نائمة أو مجنونة ( طلقتك أو أنت طالق ) أو نحو ذلك من الصريح وإن لم يخاطبها كقوله : هذه طالق ( ونوى عددا وقع ) سواء المدخول بها وغيرها ؛ لأن اللفظ يحتمل العدد بدليل جواز تفسيره به وما احتمل إذا نواه وقع كالطلاق بالكناية فيأتي فيه ما مر في أن النية لا بد من مقارنتها لجميع اللفظ أو تكفي مقارنته لبعضه كما قاله المتولي وغيره ( وكذا الكناية ) كأنت بائن إذا نوى فيها عددا وقع ما نواه لاحتمال اللفظ له ، فإن نوى واحدة أو لم ينو شيئا وقعت واحدة ؛ لأنه المتيقن .
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
( فصل ) في تعدد الطلاق بنية العدد فيه أو ذكره ، وما يتعلق بذلك ( قال طلقتك أو أنت طالق ) أو نحو ذلك من سائر الصرائح ( ونوى عددا ) ثنتين أو ثلاثا ( وقع ) ما نواه ولو في غير موطوءة ؛ لأن اللفظ لما احتمله بدليل جواز تفسيره به كان كناية فيه فوقع قطعا
فَصْلٌ : قَالَ طَلَّقْتُك أَوْ أَنْت طَالِقٌ وَنَوَى عَدَدًا مِنْ طَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ ( وَقَعَ ) مَا نَوَاهُ ، ( وَكَذَا الْكِنَايَةُ ) إذَا نَوَى فِيهَا عَدَدًا وَقَعَ مَا نَوَاهُ لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ وَسَوَاءٌ فِي هَذَا الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُهَا كَمَا زَادَهُ فِي الرَّوْضَةِ
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج
( فصل ) في تعدد الطلاق بنية العدد فيه وغير ذلك ، لو ( قال ) شخص لزوجته ولو نائمة أو مجنونة ( طلقتك أو أنت طالق ) أو نحو ذلك من الصريح وإن لم يخاطبها كقوله : هذه طالق ( ونوى عددا وقع ) سواء المدخول بها وغيرها ؛ لأن اللفظ يحتمل العدد بدليل جواز تفسيره به وما احتمل إذا نواه وقع كالطلاق بالكناية فيأتي فيه ما مر في أن النية لا بد من مقارنتها لجميع اللفظ أو تكفي مقارنته لبعضه كما قاله المتولي وغيره ( وكذا الكناية ) كأنت بائن إذا نوى فيها عددا وقع ما نواه لاحتمال اللفظ له ، فإن نوى واحدة أو لم ينو شيئا وقعت واحدة ؛ لأنه المتيقن .
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
( فصل ) في تعدد الطلاق بنية العدد فيه أو ذكره ، وما يتعلق بذلك ( قال طلقتك أو أنت طالق ) أو نحو ذلك من سائر الصرائح ( ونوى عددا ) ثنتين أو ثلاثا ( وقع ) ما نواه ولو في غير موطوءة ؛ لأن اللفظ لما احتمله بدليل جواز تفسيره به كان كناية فيه فوقع قطعا
0 komentar:
Posting Komentar
komentar anda?